الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
136
كفاية الأصول ( فارسى )
و أما الاحكام ، فلا إشكال فى وجوب الاعادة فى صورة المخالفة ، بل فى صورة الموافقة أيضا فى العبادة ، فيما لا يتأتّى منه قصد القربة و ذلك لعدم الاتيان بالمأمور به مع عدم دليل على الصحة و الاجزاء ، إلا فى الاتمام فى موضع القصر أو الاجهار أو الاخفات فى موضع الآخر ، فورد فى الصحيح - و قد أفتى به المشهور - صحة الصلاة و تماميتها فى الموضعين مع الجهل مطلقا ، و لو كان عن تقصير موجب لاستحقاق العقوبة على ترك الصلاة المأمور بها ، لان ما أتى بها و إن صحت و تمت إلا أنها ليست بمأمور بها .